السيد محمد علي العلوي الگرگاني
210
منهج الصالحين
مسألة 1309 : إذا سافر للصيد لهواً ، اتمّ الصلاة ، اما إذا كان لكسبه ومعاشه وعياله ، قصّر ، اما إذا كان لزيادة كسبه ومعاشه ، فالأحوط وجوباً الجمع ، والافطار . مسألة 1310 : الراجع من سفر المعصية يقصّر ، وان لم يكن تائباً ، الّا إذا نوى المعصية يرجوعه ايضاً ، أو عُدّ الرجوع جزءاً من سفره . مسألة 1311 : إذا كان السفر في الابتداء معصية ، ثم عدل في الأثناء ، فإذا كان ما بقي ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية وعزم على الرجوع ، قصّر بمجرد الشروع في السفر المباح . مسألة 1312 : إذا كان سفره مباحاً في الابتداء ، وعدل إلى المعصية في الأثناء ، اتمّ صلاته ، اما الصلوات التي صلاها قصراً فصحيحة . الشرط السادس : أن لا يكون بيته معه كالبدو الرُحّل الّذين لا سكن لهم ، بل هم يتبعون الماء والعشب هؤلاء يجب عليهم إتمام الصلاة أينما حلّوا . مسألة 1313 : إذا سافر أحد أهل البادية ، لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أو لشراء قوت لهم أو لحيواناتهم ، فإذا كانت المسافة ثمانية فراسخ قصّر ، هذا إذا لم يكن بيته معه ، والّا فالأحوط وجوباً الجمع حينئذٍ . مسألة 1314 : إذا سافر أحد الاعراب ، للزيارة أو الحج أو التجارة وأمثال ذلك قصّر . الشرط السابع : ان لا يكون ممن عمله السفر ، كالسائق والحطاب والحملدارية وغيرها ، فإذا سافر أحدهم ولو لنقل أثاثه اتمّ صلاته . مسألة 1315 : من كان عمله السفر ، إذا سافر لأمرٍ آخر ، كالزيارة أو الحج ، قصّر في صلاته ، اما السائق ، الذي اكرى سيارته للزيارة مثلًا ، ونوى الزيارة ايضاً ضمن ذلك ، اتمّ صلاته .